الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 191هـ
الأربعاء 16 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 2 مايو سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 225 لسنة 2018
بتاريخ 14/ 3/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) المؤرخ فى 8/ 3/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة الغربية الصناعية (المسيرى وشركاه) – مركز المحلة الكبرى لاستحالة تشكيل مجلس إدارة الجمعية بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة الغربية ومديرية التموين، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا فى 6/ 3/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعالمين بشركة الغربية الصناعية (المسيرى وشركاه) – مركز المحلة الكبرى لاستحالة تشكيل مجلس إدارة يدير شئون الجمعية.
مادة 2 - إخطار مديرية التموين بالغربية لتنفيذ أحكام المادة (80) من القانون رمق 109 لسنة 1975
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر