الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 191هـ
السبت 19 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 5 مايو سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 3677 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 724 لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمستشارين؛
وعلى كتاب محكمة الجيزة الابتدائية رقم (343) المؤرخ فى 7/ 3/ 2018 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 – يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى الحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى العجوزة:

1 - السيد الأستاذ/ محمد محمد عبد المعز عبد الحميد الحناوى – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ يوسف عمر حامد محمد الريفى – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر حى الدقى:  
1 - السيد الأستاذ/ محمد يوسف سيد يوسف – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ شريف إبراهيم على العصرة – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر حى الوراق:  
1 - السيد الأستاذ/ عمر عبد العظيم محمود حسين حسن – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد محمد فنجرى أبو جبل – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمقر حى شمال:  
1 - السيد الأستاذ/ على محمد على عبد الرحمن محمد – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ عصام عبد الفتاح طه عبد التفاح الدالى – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة، كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يُصرف حافظ إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 4/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى