الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 191هـ
الثلاثاء 22 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 8 مايو سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 350 لسنة 2017

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخى 13/ 2/ 2014، 2/ 9/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتبر أثرًا ويُسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ضريح إيوان خاير بك وقبة الباز المطلة على قصر الين آق الحسامى بحى باب الوزير – محافظة القاهرة، الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2017

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى