الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 191هـ
الأربعاء 23 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 9 مايو سنة 2018م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 224 لسنة 2018

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بنظام البناء الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (3 – 20000) المؤرخ 18/ 9/ 2017 والمتضمن عدم وجود حاجة لاستصدار قرار من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار رقم 1555 لسنة 2003 لسقوطه بقوة القانون الأمر الذى يتعين معه على المحافظة عدم الاستناد إلى ذلك القرار الساقط.... إلخ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (3 – 23669) المؤرخ 11/ 11/ 2017 والمتضمن أن القرار رقم 3003 لسنة 2008 قد أصبح ساقطًا بقوة القانون؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم 131 لسنة 2017 برفع مقترح مركز شباب بمنطقة الجزيرة بمركز ومدينة بنى سويف تنفيذًا لحكم قضائى رقم (8074/ 1ق) من المخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف وكذا رفع مقترح مشروع إقامة قسم شرطة ثانٍ بمنطقة الأزهرى من المخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف تنفيذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم (2209/ 6ق)؛

قرر:
(المادة الأولى)

أولاً – يرفع مقترح مركز شباب بمنطقة الجزيرة بمركز ومدينة بنى سويف تنفيذًا لحكم قضائى رقم (8074/ 1ق) من المخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف.
ثانيًا – يرفع مقترح مشروع إقامة قسم شرطة ثانٍ بمنطقة الأزهرى من المخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف تنفيذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم (2209/ 6ق).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 25/ 2/ 2018

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب