الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 191هـ
الأحد 27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13 مايو سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 298 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/ 4/ 2018؛
وعلى الخريطة المعدة من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها المراجعة من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بتعديل مشروع تقسيم أبو عايشة والمعتمدة منا فى 18/ 4/ 2018؛
وعلى قرار المحافظة رقم 538 لسنة 2009 باعتماد مشروع تقسيم أبو عايشة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم (2141/ 2017)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل مشروع تقسيم أبو عايشة المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 538 لسنة 2009 والذى سبق نشره فى الوقائع المصرية بالعدد (219) لسنة 2009 وتم إيداعه المساحة والشهر العقارى ليكون طبقًا للخريطة الموقعة من جانب المختصين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، المراجعة تخطيطيًا من جانب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا بتاريخ 18/ 4/ 2018، مع ضرورة مراعاة ما تقضى به أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى نفقة صاحب التقسيم.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 24/ 4/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى