الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 191هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 14 مايو سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 97 لسنة 2018
صادر بتاريخ 14/ 4/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 5/ 4/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (270، 274) لعملية إنشاء الخط الكهربائى (غرب البرلس/ أبو المطامير) – جهد 500 ك. ف. بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرافقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم
البرج
طراز
البرج
أبعاد الحفر بالمتر عمق الحفر
بالمتر
عدد
الأرجل
المنطقة الواقع بها البرج المحافظة
1 270 W2 + 9 22.5 o 19.5 3.60 4 اليسرى – وقف قبلى –
مركز مطوبس
كفر الشيخ
2 274 W2 20.1 × 17.8 3.60 4 الملاوح – وقف قبلى –
مركز مطوبس
كفر الشيخ

أعمال الحفر.
أعمال خرسانة عادية ومسلحة لكل برج.
أعمال عزب بالبيوتامين لكل برج.
أعمال إحلال لكل برج.
تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع حوالى 60 مترًا.
تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات وسلك أرضى.
مادة 2 – يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى