الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الحادية والستون
غرة رمضان سنة 1439هـ، الموافق 17 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 194 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ تامر فتحى عبد السلام حماد - المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة/ لبنى أسامة محمد على سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

(المادة الثانية)

على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 10 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى