الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 191هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 20 مايو سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3606 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رمق 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (293/ 1) المؤرخ 5/ 4م2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رمق 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وهم:
1 - الأستاذ/ عمرو محمد ضياء الدين الرخاوى - مدير عام الإدارة القانونية.
2 - مهندس/ هشام محمد صالح - مدير عام الإدارة العامة لمراجعة الخطط.
3 - مهندسة/ سلمى حسين عثمان - مدير عام الإدارة العامة لتقييم التراخيص.
4 - الأستاذ/ محمد على مراد - محام ثان بالإدارة العامة للشئون القانونية.
5 - مهندس/ أمل سمير شتات - مهندس ثالث بإدارة تقييم التراخيص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 4/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم