الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 191هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 21 مايو سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 214 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1997؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للمياه المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 1996 والمعتمد بتاريخ 28/ 12/ 1996؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بالبند (أولاً) من المرفق رقم (2) الخاص بالاشتراطات الصحية اللازمة لاختيار مواقع إنشاء محطات معالجة سوائل الصرف الصحى المرفقة بالقرار الوزارى رقم 27 لسنة 1997 المشار إليه، البند الآتى:
"يشترط لاختيار موقع إنشاء محطات معالجة سوائل الصرف الصحى ما يأتى:
أولاً - ألا تقل المسافة بين الموقع المختار وأية تجمعات سكنية عن خمسمائة متر لتفادى الأضرار التى تنجم عن سوء التشغيل.
وحال تعذر توافر تلك المسافة نتيجة للزحف العمرانى، تلتزم الجهة المنفذة بتقديم دراسة للأثر البيئى والصحى تتضمن تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة وطرق التحكم فى الروائح والرذاذ والضوضاء وكيفية التعامل مع الحمأة وخطط الطوارئ وطرق الحد من المخاطر الصحية الناتجة، على أن تتضمن الدراسة اقتراحات بالمسافة الآمنة كحرم للمحطة من جميع الجهات، ليتم بعد ذلك عرض الموضوع على اللجنة العليا للمياه لإصدار توصية فى الموضوع، ويتم رفعها إلى وزير الصحة والسكان لاعتمادها".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 4/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد