الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 191هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 21 مايو سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 228 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمى: روتابيوجين للاستثمارات الدوائية والكيماويات، ومقره: 38 شارع أحمد الصاوى - الدور الأرضى - المنطقة الثامنة - مدينة نصر.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 4/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد