الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 191هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 21 مايو سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 47 لسنة 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء دمج مركز شباب الخلالة "الشهيد إبراهيم رفاعى" - إدارة بلقاس - محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015 فيما تضمنه من دمج مركز شباب الخلالة "الشهيد إبراهيم رفاعى" - إدارة بلقاس - محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو إعادة تشغيل المركز.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز