الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 191هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 23 مايو سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3372 لسنة 2018
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 10 مربع 1258ى –
الشيراتون - حى النزهة من السكنى إلى الطبى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة والمعتمد منا بتاريخ 9/ 1/ 2017؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الواردة برقم (1539) بتاريخ 12/ 12/ 2017 بشأن قيام المالك بسداد قيمة تعديل الاستخدام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 10 مربع 1258ى - الشيراتون - حى النزهة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق من السكنى إلى الطبى مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد مقابل تعديل الاستخدام وفى حالة سداد مقابل تعديل الاستخدام على أقساط يلزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك، وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
3 - الالتزام بأحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة وبالمنطقة فيما يخص الاستخدام بعد التعديل.
5 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وأية جهات أخرى ذات صلة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م. عاطف عبد الحميد