الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 191هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 23 مايو سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 297 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 8/ 2/ 2018 بشأن تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لمركز ومدينة بنها بإلغاء الشارع المقترح بعرض 10م أمام حرم الطريق السريع الواقع بمنطقة منشية النور؛
وعلى المخطط المعد من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالتعديل والمعتمد منا؛
وعلى قرار المحافظة رقم 181 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة منشية النور بمدينة بنها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم (746/ 2018)؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل المخطط التفصيلى لمنطقة منشية النور بمدينة بنها وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط بعرض عشرة أمتار أمام حرم الطريق السريع الواقع بالمنطقة المشار إليها.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها مراعاة الآتى:
1 - عرض طريق مصر/ إسكندرية الزراعى الوارد بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنها وهو أربعون مترًا مع مراعاة حرم الطريق كذلك بعد هذا العرض المحدد بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة.
2 - يتم الالتزام بأن تبعد المبانى الصادر لها تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكبارى مسافة عشرين مترًا من حد نزع الملكية للطريق.

(المادة الثالثة)

يعرض هذا القرار على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بمعرفة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة فور تشكيله وانعقاده.

(المادة الرابعة)

على إدارة التخطيط بالمحافظة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها مراعاة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الخامسة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 24/ 4/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى