الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 191هـ
السبت 10 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 26 مايو سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 113 لسنة 2018
بتاريخ 17/ 4/ 2018

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2001 بشأن اعتبار مشروع إقامة مدرسة الزعيم مصطفى كامل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1807879) بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدر قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الزعيم مصطفى كامل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1807879) بمحافظة البحيرة لإيداعه بالشهر العقارى استنادًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5871 لسنة 55ق برفض الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الزعيم مصطفى كامل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1807879) بناحية كوم حمادة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة بمساحة قدرها 940م2 طبقًا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدود المدرة كالتالى:
الحد الشمالى: جار ملاصق.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م.
الحد القبلى: جار ملاصق.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى