الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 191هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 27 مايو سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3992 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة والمعمول به اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2/ 5/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق شها"، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة، ويكون مقره بمجمع الخدمات - الدور الأول علوى بشارع داير الناحية بقرية شها - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه مكتب توثيق المنصورة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُعمل هذا الفرع يومين فى الأسبوع وهما (الاثنين والخميس).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 2/ 7/ 2018
صدر فى 6/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم