الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 191هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 27 مايو سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 349 لسنة 2017

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تحدد خطوط التجميل كحرم لمسجد وضريح أمير الجيوش ابن الفضل بن العباس - مركز الشهداء - محافظة المنوفية والمسجل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1988، وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2017

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى