الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 191هـ
الاثنين 12 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 28 مايو سنة 2018م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 720 لسنة 2018

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بشأن طلب استصدار قرار بحل بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المتوقفة عن النشاط بدائرة المحافظة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

المادة الأولى - حل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى شارع رجائى ببنى سويف.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى أبويط - مركز الواسطى.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية ميانة - مركز اهناسيا.
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى أفوة - مركز الواسطى.
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى هندفا - مركز سمسطا.
وذلك لتوقفها عن النشاط وعدم القدرة على إعادة تنشيطها ولوفاة معظم أعضاء مجالس إدارتها وعدم الترشيح لمجلس الإدارة لأى منها.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على مديرية التموين ببنى سويف مخاطبة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لاتخاذ إجراءات التصفية لهذه الجمعيات طبقًا للقانون.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 6/ 5/ 2018

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب