الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 191هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 29 مايو سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4178 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ فى 21 أكتوبر عام 1947 والذى يتضمن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق المحلة الكبرى التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق قرية دمرو) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا - مركز شرطة المحلة الكبرى - محافظة الغربية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه مكتب توثيق المنصورة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

على أن يعمل الفرع لمدة ثلاثة أيام وهى (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2018
صدر فى 13/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم