الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 191هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 29 مايو سنة 2018م

محافظة الفيوم
قرار رقم 6 لسنة 2018

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بتاريخ 3/ 1/ 2018؛
وللصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على الأرض المقام عليها حديقة عامة بمدخل مدينة طامية البالغ مساحتها 3 أفدنة و23 قيراطًا تقريبا الواقعة بالقطعتين رقمى (293، 294) من القطعة (108) بحوض الجبل رقم (64) زمام طامية، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م ثم مسجد الشهداء.
الحد القبلى: شارع بعرض 22م ثم مساكن الزراعة.
الحد الشرقى: طريق طامية/ عفيفى بعرض 20م ثم وحدة مرور طامية وسور الموقف القديم.
الحد الغربى: طريق طامة/ الفيوم الجديد بعرض 20م.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 4/ 1/ 2018

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى