الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الحادية والستون
15 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 31 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 201 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر بمساحة (1941.89م2) بحوض المحكمة نمرة (2) زمام ناحية الأقصر، ومساحة (فدان واحد و18 قيراط و4 أسهم) بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض بربة الآثارات نمرة (67) حديثًا (16) قديمًا بمدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى