الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الحادية والستون
15 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 31 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) لسنة 2018 تأديب الصادر بجلسة 21/ 4/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعزل السيد/ هشام رشاد محمد هيكل - الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى