الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 191هـ
الثلاثاء 20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 92 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل - جامعة الزقازيق

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2017 بشأن إضافة كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ضمن كليات جامعة الزقازيق؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4497 لسنة 2017 بشأن بدء الدراسة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق اعتبارًا من العام الجامعى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل - جامعة الزقازيق.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 14 شعبان سنة 1439هـ (الموافق 30/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى