الوقائع المصرية - العدد 127 - السنة 191هـ
الأحد 18 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2018م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 373 لسنة 2018
الصادر فى 19/ 4/ 2018

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات المعدل بالقرار رقم 389 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بتحويل هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى إلى شركة قابضة تسمى "الأكاديمية المصرية للطيران"؛
وعلى القرار الوزارى رقم (401) الصادر بتاريخ 12/ 5/ 2009 بشأن إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الإشغال والانتفاع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2009؛
وعلى توصيات الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى المنعقد بتاريخ 19/ 5/ 2014؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم (313) بتاريخ 16/ 10/ 2017؛
وتحقيقًا للصالح العام؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استمرار إعفاء طائرات الأكاديمية المصرية للطيران المستخدمة لأغراض التدريب من مقابل الخدمات الملاحية لمدة عامين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى