الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
8 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 24 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 236 لسنة 2018
بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقوات البحرية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبى للقوات البحرية) بمناسبة مرور خمسين عامًا على إغراق المدمرة (إيلات) وتكون من طبقة واحدة (من البرونز) طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.

(المادة الثانية)

تمنح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم 21/ 10/ 2017 على النحو التالى (جميع الضباط والدرجات الأخرى - جميع طلبة الكلية البحرية - ضباط القوات البرية والجوية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم 21/ 10/ 2017).

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى