الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الحادية والستون
15 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 31 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 898 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 152م2 عبارة عن مبنى مقام على مساحة 110م2 ومنافع على مساحة 42م2 داخل الحيز العمرانى بقرية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية، لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل