الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
18 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 254 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر المحافظون ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 3 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى