الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
18 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 255 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتى:
يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ممثلاً عن رئاسة الجمهورية.
ممثلاً عن وزارة المالية.
ممثلاً عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات.
خمسة من ذوى الخبرة فى مجالات اختصاص الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود، ويضع المجلس اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 3 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى