الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
18 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
السيد اللواء/ عباس مصطفى كامل محمد - ممثلاً لرئاسة الجمهورية.
السيد/ أحمد أشرف على كاجوك - ممثلاً لوزارة المالية.
الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الكريم صالحين - ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
الأستاذ الدكتور/ أحمد زايد - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
الأستاذ الدكتور/ محمد طارق محمد عبد القادر - من ذوى الخبرة.
الأستاذ الدكتور/ يوهانسن يحيى محمد عيد - من ذوى الخبرة.
الأستاذ الدكتور/ وائل عبد الرازق أحمد قرطام - من ذوى الخبرة.
الأستاذ الدكتور/ محمد شريف ديلاور - من ذوى الخبرة.
الأستاذ الدكتور/ محمد صالح هاشم حماد - من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 3 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى