الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
5 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 21 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى