الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 191هـ
السبت 24 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5312 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (118) تقسيم الجمعية التعاونية للبناء المساكن - العجوزة والقطعة (114) تقسيم العجوزة بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (118) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن - العجوزة والقطعة (114) تقسيم العجوزة بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت - .
4 - لا يجوز إجراء تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس على الجهة الإدارية أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد ملاك القطعتين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار بضم القطعتين والتعامل عليهما كقطعة واحدة والالتزام بسداد أى رسوم مقررة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 5/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى