الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 191هـ
السبت 24 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5313 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون الهندسية بمدينة الجيزة "إدارة التقسيم" بشأن اعتماد مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (371، 373) تقسيم جمعية المهندسين - العجوزة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين (371، 373) بإجمالى مساحة 1080م2 تقسيم جمعية المهندسين - حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت - .
4 - لا يجوز إجراء تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس على الجهة الإدارية أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السادة ملاك القطعتين رقمى (371، 373) تقسيم جمعية المهندسين - حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) وطبقًا للعقدين المسجلين برقمى (2532/ 2017، 3111/ 2017) والبالغ مساحتهما 1080م2 والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتزامهم بدفع أى رسوم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 5/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى