الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 191هـ
السبت 24 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2018م

محافظة الفيوم
قرار رقم 308 لسنة 2018

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم رقم (569 + 9م +1) مشروع تقسيم بتاريخ 3/ 5/ 2018؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (229 + 11م + خريطة) المؤرخ فى 16/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم صلاح سليم - قطعة الأرض رقم (94 من 89 من 67) وضمن القطعة (88 من 67) بحوض الساحل نمرة (43) - الفيوم بمساحة إجمالية 8605.73م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 69.58 + 18 + 41.39م ويحده أرض فضاء + قطعة (95) بحوض الساحل (43).
الحد القبلى: بطول 112.55م ويحده نهاية الحيز العمرانى ثم باقى الملك.
الحد الشرقى: بطول 122.55م ويحده مشروع (688) طرق.
الحد الغربى: بطول 42.99 + 11.78م ويحده فاصل حوض الساحل (43) من حوض باغوص (42).
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية والإقرارات المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى إلا بعد سداد قيمة التوصيل للتقسيم طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
مادة 4 - لا يتم توصيل المياه للمشروع إلا بعد سداد قيمة المقايسة وكذلك أى فروق أسعار عليها.
مادة 5 - طبقًا لكتاب إدارة الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بتاريخ 14/ 3/ 2018 أنه في حالة طلب الرصف بعد إتمام التقسيم والبناء إذا كان هناك فروق أسعار لأعمال الرصف يتم سدادها بمعرفة ملاك التقسيم.
مادة 6 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 16/ 5/ 2018

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى