الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 191هـ
الأحد 25 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 746 لسنة 2018
صادر بتاريخ 14/ 4/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 2018 والمنتهى إلى أنه "الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد خريطة التخطيط التفصيلى للمنطقة المحصورة بين تخطيط الدفراوى المعتمد بالقرار رقم 1197 لسنة 1996 وترعة الشريف والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ت - ث) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد خريطة التخطيط التفصيلى للمنطقة المحصورة بين تخطيط الدفراوى المعتمد بالقرار رقم 1197 لسنة 1996 وترعة الشريف والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ت - ث) بمدينة دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة بالون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده