الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 191هـ
الاثنين 26 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 99 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمدرسة الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية
الملحقة بكلية طب قنا - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (2721) بتاريخ 25/ 7/ 2012 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة للمدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية بالجامعات المصرية؛
وعلى كتاب المجلس الأعلى للجامعات رمق (3939) بتاريخ 19/ 5/ 2013 بالموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية فنية لمساعدى الخدمات الصحية بكلية الطب - جامعة جنوب الوادى؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية رقم (1) بتاريخ 20/ 7/ 2013 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بالمدرسة اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) المدرسة الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية بكلية الطب - جامعة جنوب الوادى.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 شعبان سنة 1439هـ (الموافق 12/ 5/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى