الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الحادية والستون
29 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 214 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بالرقم التعريفى (1100740)، الكائنة ضمن القطعة (1) بحوض الساحل نمرة (8) ناحية كفر شحاتة - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والبالغ مساحته (1072.23) م2، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى