الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2528 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 192 لسنة 1986؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 77 لسنة 1991؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 207 لسنة 1994؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء عدد ثلاث قرارات الصادرة من السيد محافظ القاهرة وبيانها كالآتى:
( أ ) إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 192 لسنة 1986 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بإسكان الترعة البولاقية - قسم الساحل المحدد دائرها باللون الأحمر المبينة على الرسم المرفق بهذا القرار والمبالغ مساحتها حوالى 330م2 للجمعية الخيرية لأهالى إسكان شبرا لإقامة دار مناسبات عليها باثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة لعدم سداد مستحقات المحافظة وعدم التنفيذ فى المدة القانونية.
(ب) إلغاء قرار محافظ القاهرة رمق 77 لسنة 1991 السابق صدوره بمادته الأولى بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر المبينة على الرسم المرفق لهذا القرار من أملاك الدولة (منافع عامة) الواقعة بين بلوكات الإسكان بالزاوية الحمراء والبالغ مساحتها حوالى 1466م2 كحديثة عامة، ومادته الثانية: تخصيص نسبة الـ (10%) من المساحة لإقامة مكتبه عليها تدار بمعرفة جمعية مساكن الزاوية الحمراء، على أن تظل الأرض والمبانى ملكًا للمحافظة لعدم التنفيذ فى المدة القانونية.
(جـ) إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 207 لسنة 1994 السابق صدوره بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر المبينة على الرسم المرفق لهذا القرار والبالغ مساحتها حوالى 1050م2 لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإقامة دار حضانة وعيادة طبية ونادٍ اجتماعى وثقافى لأهالى الحى بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة بمحافظة القاهرة لعدم سداد مستحقات المحافظة وعدم التنفيذ فى المدة القانونية.
مادة ثانية - على حى شبرا وحى الزاوية الحمراء وحى الأميرية التحفظ على قطع الأراضى والحفاظ عليها من أى تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد