الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2524 لسنة 2018
بشأن مشروع تخطيط سوق التونسى الحضارى بحى البساتين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى صورة موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 1/ 3/ 2017؛
وعلى صورة قرار المحافظ رقم 10982 لسنة 2017 والذى يتضمن فى المادة الأولى منه:
يُنقل سوق التونسى من موقعه الحالى ليقام على قطعة الأرض الكائنة بنطاق حى البساتين البالغ مساحتها 30 ألف متر مسطح.....؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء جميع خطط التنظيم المعتمدة والمتعارضة مع المشروع وكذلك أية تخصيصات سابقة.
اعتماد استخدام الموقع المحدد دائرة باللون الأحمر والبالغ مساحته حوالى 30 ألف متر مسطح تقريبًا بحى البساتين لإنشاء سوق التونسى بدلاً من السوق العشوائى المعروف بهذا الاسم.
الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالجدول فيما يخص (الارتفاعات - الاستخدامات.......).
الالتزام بحرم الطرق.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات الخاصة بالإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيطا لمرور فيما يخص المشروع وكل ذلك طبقًا للكود المصرى للجراجات ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات العامة للدفاع المدنى والحريق.
لا يتم تعديل الاستخدام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة.
الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح والقوانين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد