الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2018م
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1511 لسنة 2017
بشأن تحديد الاشتراطات البنائية المؤقتة بنطاق محافظة الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتابى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية
العمرانية رقمى (4831، 4832) بتاريخ 4/ 12/ 2014؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى الواردة إلينا بتاريخ 6/
8/ 2017؛
وعلى الخطابات الواردة من مديرية الزراعة بالإسكندرية بتاريخى 1/ 12/ 2010، 3/ 1/ 2011؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
قرر:
(المادة الأولى)
يتم اعتماد الاشتراطات المؤقتة بنطاق محافظة الإسكندرية
تفعيلاً لنص المادة (15) من أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو
التالى:
يتم التعامل على قطع الأراضى الواردة ضمن المخطط الشامل لمدينة الإسكندرية 2017، بحيث
تقع على شارع مقرر ومعتمد وشارع آخر غير معتمد أو امتداده، على أن يكون وارد بخرائط
الرفع المساحى، وبحيث يتم الارتداد بمقدار نصف الفرق بين عرض الشارع القائم على الطبيعة
والعرض الأدنى طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
يتم الالتزام باستخدامات الأارضى الواردة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2017
المعتمد.
يتم التعامل على الأراضى الواقعة ضمن الحيز العمرانى المعتمد والمقرر بقرار وزير الإسكان
رقم (336) بتاريخ 21/ 9/ 1997
(المادة الثانية)
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 7/ 8/ 2017
محافظ الإسكندرية د/ محمد سلطان |