الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2018م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 576 لسنة 2018
بشأن الارتفاعات القصوى للأبنية

محافظ الإسكندرية,
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة الإسكندرية الصادرة بالقرار رقم 151 لسنة 2018؛
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رقم (1639) بتاريخ 19/ 3/ 2018؛
وعلى كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (1/ 272) بتاريخ 10/ 1/ 2018، ورقم (413) فى 24/ 3/ 2018؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات البنائية الخاصة لبعض المناطق القائمة، لا يجوز إقامة أى بناء على طريق عامًا كان أو خاصًا يقل عرضه عن ستة أمتار، وإلا وجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح بها من هذه الواجهة طبقًا لأحكام هذه المادة اعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار، ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليها.

(المادة الثانية)

عند تحديد الارتفاع الأقصى للمبانى، ودون الإخلال بالاشتراطات البنائية الخاصة بالارتفاعات لبعض المناطق، يجب أن تتوافر فى الأبنية الاشتراطات الواردة فى البنود الآتية:
1 - يشرط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عامًا كان أو خاصًا ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حد الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفاع على 36 مترًا، وتُقاس الارتفاعات المذكورة أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقيسة من منسوب سطح الرصيف - إن وجد - ، وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق.
وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مرة ونصف المسافة المتوسطة بين حدى الطريق أمام البناء وعموديًا عليه.
2 - يشترط لحساب الارتفاع الأقصى للمبنى الواقع على أكثر من طريق أو ميدان أو خلافه القواعد الآتية، وبما لا يزيد الارتفاع الكلى للمبنى على 36 مترًا:
( أ ) إذا كان البناء يقع عند تلاقى طريقين متقابلين أو غير متقابلين كما فى الشكلين رقمى (1)، (2) ويختلف عرضهما، أو أكثر من طريقين، فيكون ارتفاع البناء مساويًا مرة ونصف أكبر الطريقين عرضًا.
(ب) إذا كان البناء يقع على طريق متصل بفراغ أو بحديقة أو نهر أو خط سكك حديدية أو غيرها مما لها صفة الدوام كما فى الشكل رقم (3) يصل ارتفاع البناء إلى مرة ونصف المسافة المحصورة بين خطى التنظيم.
(جـ) إذا كان البناء يقع فى شطف أو دوران عند تلاقى طريقين أو أكثر كما فى الشكلين رقمى (4)، (5)، يشترط ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف العمود المقام على واجهة البناء مع تقاطع محورى الطريقين المطل عليهما البناء وبما لا يقل عن مرة ونصف عرض الشارع الأكبر.
(د) إذا كان البناء يقع على ميدان كما فى الشكل رقم (6)، فيكون ارتفاعه مساويًا لمثل ونصف متوسط أكبر بعد وأصغر بعد محصور بين خطى تنظيم المبانى المتقابلة المطلة على الميدان.
3 - لا تدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونًا للمبنى ارتفاعات آبار السلالم أو غرف آلاف المصاعد أو خزانات المياه أو أجهزة تكييف الهواء بشرط ألا تزيد على خمسة أمتار وكذا الدراوى والأغراض الزخرفية بشرط ألا تزيد على متر ونصف.

(المادة الثالثة)

تعتبر هذه الاشتراطات مكملة للاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة الإسكندرية الصادرة بالقرار رقم 1511 لسنة 2017

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 12/ 4/ 2018

محافظ الإسكندرية
د/ محمد سلطان