الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 191هـ
الأربعاء 28 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 360 لسنة 2018
بشأن تنظيم انتشال الحطام البحرى والسفن والوحدات البحرية
الشاحطة أو الغارقة أو الجانحة أو المهجورة داخل الموانى

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رمق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 فى شأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 فى شأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2453 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانى؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 726 لسنة 1962 بشأن الحطام البحرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 525 لسنة 2001؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 260 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة بالميناء الإقليمية المصرية؛
وعلى اتفاقية قانون البحار الصادر عام 1982 والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للموانى بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

لا يجوز القيام بانتشال أى حطام بحرى داخل حدود الموانى البحرية، إلا بإذن سابق من هيئة الميناء المختص الموجود به الحطام، وبالشروط التى تضعها لذلك، وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة.
وتخطر مصلحة الجمارك بكل إذن يصدر فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يلتزم كل من عثر على حطام بحرى (أى شئ من بقايا السفينة أو حمولتها) داخل حدود الميناء بإبلاغ هيئة الميناء المختص فور العثور عليه، وتقوم الهيئة بمعاينة الحطام واستلامه ممن عثر عليه إذا كان فى حوزته، و تحرر محضرًا بذلك مبينًا به مكان الحطام ونوعه وكل ما يدل على ماهيته (كالكمية والوزن والمقاس والعلامة...... إلخ) وتتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه.

(المادة الثالثة)

تنشر فى لوحة الإعلانات بهيئة الميناء المختص قوائم بما يعثر عليه من خطان، وترسل نسخة من هذه الإعلانات إلى مصلحة الجمارك، وعلى من يدعى ملكية الحطام أن يثبت أحقيته فيه قبل تسليمه إليه، ولا يسلم الحطام لمن يثبت ملكيته إلا بعد سداد المصروفات التى أنفقت على انتشاله وتخزينه وكذا ما قد يكون مستحقًا عليه من عوائد أو رسوم أو مقابلات لأية جهة حكومية.

(المادة الرابعة)

تقوم هيئة الميناء المختص بنفسها أو تفويض أى جهة حكومية أخرى ببيع الحطام دون التقيد بالإجراءات التى نص عليها هذا القرار، وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت قيمة الحطام لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
(ب) إذا كان الحطام قد أصيب بأضرار قللت من قيمته كثيرًا، أو كان بطبيعته سريع التلف أو كان فى تخزينه احتمالاً بإصابته بأضرار جسيمة.
(جـ) إذا كانت قيمته لا تغطى قيمة المصروفات التخزينية.
ولا يسلم الحطام إلا بعد دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه.

(المادة الخامسة)

إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل حدود الميناء، وارتأت هيئة الميناء المختص أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرًا عليها، أو يعوق أعمال التطوير بالميناء، أو توافرت حالة الضرورة القصوى أو لاعتبارات الأمن القومى بناءً على طلب الجهات المعنية، تقوم الهيئة بإنذار مالكها أو ربانها أو وكيلها الملاحى أو صاحب الحق فيها بوجوب انتشالها أو إزالتها خلال مدة تحددها له، فإذا انقضت تلك المدة دون نهو الانتشال تقوم هيئة الميناء المختص بانتشالها أو إزالتها، وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها، مع مراعاة إخطار دولة العلم إذا كانت السفينة أجنبية.

(المادة السادسة)

تستوفى هيئة الميناء المختص المصاريف التى أنفقتها طبقًا للمواد السابقة، عن طريق بيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلنى، وذلك بعد النشر عن البيع فى إحدى الصحف اليومية.
ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات هيئة الميناء المختص من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها، ويودع الباقى فى خزانة المحكمة التى تقع فى دائرتها هيئة الميناء المختص، ويستولى أصحاب الشأن حقوقهم من المبالغ المتبقية.

(المادة السابعة)

يُلغى قرار وزير النقل رقم 525 لسنة 2001

(المادة الثامنة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
أ. د. هشام عرفات