الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 191هـ
الأربعاء 28 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 111 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى للمحافظة بشأن فرض مقابل تحسين على المناطق التى تم اعتماد مخططات تفصيلية لها والمنتهية بإعداد قرار باعتبار اعتماد ونشر المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى محضر اجتماع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة فى 28/ 1/ 2018 وما انتهى إليه فى هذا الخصوص؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 70 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر اعتماد ونشر المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة من أعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين وهى كالآتى:
1 - بنها:
( أ ) منطقة شمال بنها والصادر بشأنها القرار رقم 323 لسنة 2014 فى 28/ 6/ 2014 بمساحة 320 فدانًا.
(ب) المنطقة الصناعية والصادر بشأنها القرار رقم 676 لسنة 2016 فى 27/ 11/ 2016 بمساحة 298 فدانًا.
(جـ) منطقة منشية النور والحرس الوطنى والصادر بشأنها القرار رقم 181 لسنة 2016 فى 29/ 6/ 2014 بمساحة 446 فدانًا.
(د) جزء من حوض الرزقة (الهابيتات) والصادر بشأنها القرار رقم 423 لسنة 2014 فى 28/ 6/ 2014 بمساحة 8 أفدنة.
2 - قليوب:
( أ ) منطقة أحواض (عز الملك - المنشك - العبيدية) والصادر بشأنها القرار رقم 591 لسنة 2015 فى 30/ 3/ 2016 بمساحة 99.31 فدان.
(ب) منطقة حوض العشرات بقطاع قليوب المحطة والصادر بشأنها القرار رقم 674 لسنة 2016 فى 27/ 11/ 2016
3 - شبين القناطر الصادر بشأنها القرار رقم 135 لسنة 2016 فى 23/ 2/ 2016 باعتمادها بالكامل طبقًا لحدود الحيز العمرانى المعتمد.
4 - القناطر الخيرية الصادر بشأنها القرار رقم 322 لسنة 2014 فى 27/ 8/ 2014 باعتمادها بالكامل طبقًا لحدود الحيز العمرانى المعتمد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة عمل اللازم فى هذا الخصوص وبالتنسيق مع الوحدات المحلية المعنية.

(المادة الرابعة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى