الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 191هـ
الخميس 29 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 419 لسنة 2017

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2016؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تُحدد خطوط التجميل كحرم لوكالة السلحدار أثر رقم (604) والكائن بسكة خان الخليلى - الجمالية - محافظة القاهرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2017

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى

المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن تحديد حرم وكالة السلحدار أثر رقم (604)
والكائن بسكة خان الخيلى - الجمالية - محافظة القاهرة

حيث إن المادة (19) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه: "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون"؛
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أن: "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
كما تنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 3 - تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها"؛
وتقع وكالة السلحدار أثر رقم (604) بسكة خان الخليلى - الجمالية - محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 وقامت اللجنة المشكلة بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حرمًا لوكالة السلحدار وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتى وافقت بجلستها بتاريخ 10/ 2/ 2016 على الحرم المقترح على النحو التالى:
الجهة الشمالية: تعتبر حارة خان الخيلى حرمًا طبيعيًا للأثر من هذه الجهة.
الجهة الجنوبية: يؤخذ 2.5م (متران ونصف المتر) من هذه الجهة عند الهدم والبناء.
الجهة الشرقية: تعتبر سكة خان الخليلى حرمًا طبيعيًا مع أخذ 2.5م (متران ونصف المتر) فى حالة الهدم والبناء.
الجهة الغربية: يعتبر شارع خان الخليلى حرمًا طبيعيًا للأثر من هذه الجهة.
كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته فى 24/ 4/ 2016؛

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل عند الموافقة بإصداره.

الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ. د/ مصطفى أمين