الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 191هـ
الثلاثاء 5 شوال سنة 1439هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2018
بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة؛

قـررنا الآتى:
(المادة الأولى)

يتعين على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أى أبنية تابعة لإشراف وزارة العدل.

(المادة الثانية)

تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والباء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

(المادة الثالثة)

تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل على تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها فى سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يخصص فى أبنية المحاكم والشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر.
لا يُحصل أى مقابل نقدى نظير قيام موظفى الشهر العقارى والتوثيق بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل ذات المبنى الكائن به مقر الشهر العقارى والتوثيق.

(المادة الخامسة)

تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لموظفى وزارة العدل فى كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.

(المادة السادسة)

تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوى بما تم إنجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار، يعرض على وزير العدل.

(المادة السابعة)

على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويتولى السيد المستشار مساعد أول وزير العدل التنسيق بينها.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم