الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 191هـ
الثلاثاء 5 شوال سنة 1439هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 112 لسنة 2018
بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم فى الشركات

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2016 والقرار رقم 92 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة 2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 183 لسنة 1996 بشأن تحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم؛
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُحدد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت بنسبة (40%) على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة، وذلك دون إخلال بحكم المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981

(المادة الثانية)

يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 183 لسنة 1996

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 5/ 2018

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د. سحر نصر