الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 191هـ
الثلاثاء 5 شوال سنة 1439هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 113 لسنة 2018
بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر
إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2017 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة 2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 "نشاط شركة الاستثمار المباشر، على أن تكون ممارسة هذا النشاط بالشروط الآتية":
1 - الشكل القانونى: شركة توصية بالأسهم محددة المدة.
2 - رأس المال: ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه. ولا تقل حصة الشريك المتضامن عن نصف فى المائة من حصة الشركاء المساهمين فى رأس المال، وللشركة أن تحدد رأس مال مرخص به ويكون إصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية بمراعاة حجم الاستثمارات التى تنفيذها الشركة.
3 - المساهمون: يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن) طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
4 - غرض الشركة: مزاولة الاستثمار المباشر من خلال استثمار أموال الشركة فى أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بجداول البورصات أو حصص فى شركات توصية بسيطة ويجوز أن يتضمن غرض الشركة مزاولة نشاط رأس المال المخاطر.
5 - إدارة الشركة واستثماراتها: يتولى الشريك المتضامن (أو الشركاء المتضامنون) إدارة الشركة وعلى وجه الأخص استثمارات الشركة.
6 - نسب الاستثمار: تحدد مذكرة المعلومات نسب ومجالات الاستثمار والحد الأقصى لنسبة الاستثمار فى شركة واحدة والأحوال التى يجوز فيها الاستحواذ على حصص الأغلبية فى شركة أو أكثر، كما تحدد مدى جواز تجاوز نسبة الاستثمار فى شركة واحدة فى بداية الاستثمار.
7 - الترخيص بمزاولة النشاط: يشترط لمنح الترخيص لشركة الاستثمار المباشر مراعاة البنود السابقة وأحكام المادة 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج الترخيص متضمنًا المتطلبات الأخرى للترخيص وبيانات القيد فى سجل شركات الاستثمار المباشر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما يُنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية.
صدر فى 30/ 5/ 2018

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د. سحر نصر