الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
23 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 9 مايو سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء
الأمانة العامة
استدراك

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 18 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 8/ 5/ 2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وقد وقع خطأ مادى فى ديباجة القرار المشار إليه وبيانه كالآتى:
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

            خطأ

والصواب

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
لذا لزم التنويه