الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 191هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1439هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 276 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات التوافر والتكافؤ الحيوى والمشكلة بالبند "30" من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، من كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ محمد محيى الدين المزار - عميد كلية الصيدلية - الجامعة البريطانية.
2 - الأستاذ الدكتور/ جلال محمد المحروق - أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
3 - الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حامد عبد العزيز - أستاذ علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة - جامعة الأزهر.
4 - الأستاذ الدكتور/ عبد الرحيم محمد مراد - أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
5 - الأستاذة الدكتورة/ علا مصطفى عبد الله - أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة - جامعة الأزهر.
6 - الأستاذ الدكتور/ مينا إبراهيم تادرس - أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
7 - الأستاذة الدكتورة/ مها عبد المنعم حجازى - أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
8 - الأستاذة الدكتورة/ رحاب نبيل شما - أستاذ مساعد الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
9 - الأستاذ الدكتور/ مدحت أحمد عبد الحميد - أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
9 - الأستاذ الدكتور/ مدحت أحمد عبد الحميد - أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
10 - السيد الدكتور/ على أحمد عبد البارى - أستاذ مساعد الصيدلانيات بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.
وللجنة أم تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة للاستئناس برأيه، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد