الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ز) - السنة
الحادية والستون
2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكررًا (هـ) الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2018 القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | الثانية الفقرة الرابعة |
كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مواد جديدة بأرقام: (63 مكررًا)، (66 مكررًا)، (66 مكررًا "1")...... | كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مادتان جديدتان برقمى: (66 مكررًا)، (66 مكررًا "1")...... |
2 | 26 مكررًا الفقرة الخامسة |
عقود المبادلة: عقود المبادلة...... | عقود المبادلة: عقود المبادلة...... |
3 | 26 مكررًا (3) الفقرة الأخيرة |
التقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها | التقارير الدورية التى يصدر بتحديدها |
4 | المادة الرابعة | "رقم 95 لستة 1992" | "رقم 95 لسنة 1992" |
لذا لزم التنويه.