الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكررًا (هـ) الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2018 القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 الثانية
الفقرة الرابعة
كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مواد جديدة بأرقام: (63 مكررًا)، (66 مكررًا)، (66 مكررًا "1")...... كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مادتان جديدتان برقمى: (66 مكررًا)، (66 مكررًا "1")......
2 26 مكررًا
الفقرة الخامسة
عقود المبادلة: عقود المبادلة...... عقود المبادلة: عقود المبادلة......
3 26 مكررًا (3)
الفقرة الأخيرة
التقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها التقارير الدورية التى يصدر بتحديدها
4 المادة الرابعة "رقم 95 لستة 1992" "رقم 95 لسنة 1992"

لذا لزم التنويه.