الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 191هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1439هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 2851 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (8) المؤرخ فى 1/ 1/ 2018 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كرداسة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المحافظة بشأن طلب استصدار قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كرداسة والمرفق به صورة لوحة كلك مشروع المخطط التفصيلى لمدينة كرداسة المعتمد منا بتاريخ 7/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة وفقًا للوحة الكلك المرفق والمعتمد منا بتاريخ 7/ 3/ 2017 مع الالتزام بالاشتراطات والتوصيات العامة الآتية:
الالتزام باستخدامات الأراضى وخطوط التنظيم المقترحة وذلك طبقًا للاشتراطات والرسم.
الالتزام بجميع التخصيصات والتقسيمات السابقة والصادرة لها قرارات وكذلك الاشتراطات الخاصة بها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى