الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 191هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1439هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 168 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ إيمان محمد محمد الحسينى
بمسطح 6 قراريط و18.5 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1982 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ إيمان محمد محمد الحسينى والواقع فى حوض الطرقة رقم (11) بمسطح 6 قراريط و18.5 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 608 لسنة 2012 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المعتمدة بتاريخ 19/ 2/ 2018؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ إيمان محمد محمد الحسينى عن مسطح قدره 6 قراريط و18.5 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 608 لسنة 2012 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض الطرقة رقم (11) بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 14.94 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 57.17 متر من خطين.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 16.22 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 72.89 متر من خطين.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان والواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة خامسة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 3/ 2018

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه